السيد محمد حسن الترحيني العاملي
441
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لما مر ( 1 ) ولرواية زرارة ( 2 ) عن الباقر عليه السّلام فيمن صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات ، أو نام عنها ، قال : « يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ، ليلا ، أو نهارا » ، وغيرها من الأخبار الدالة عليه صريحا ( 3 ) . وقيل لا يجب لعدم وجوب الأداء ( 4 ) ، وأصالة البراءة ( 5 ) وتوقف القضاء على أمر جديد ( 6 ) . ودفع الأول واضح لانفكاك كل منهما عن الآخر وجودا وعدما ( 7 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قضاء الصلوات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب قضاء الصلوات حديث 1 .